محمد حسين الحسيني الجلالي
1069
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
السابع : الجلوس على مائدةٍ يُشرب الخمر عليها [ 3125 ] ( عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ) : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نهىعَن الجُلُوسِ على مائدةٍ يُشرَبُ الخَمرُ عليها ، وأن يأكل رجل أَو يشرب مُنبَطِحاً على بطنه وفي نسخة : وجهه - ورَخَّص في أكل حبّ مَقليّ ونحوه متّكئاً » . أخرجه رزين . ( جامع الأصول 8 : 250 ) وَعَن أهل البيت عليهم السلام : [ 3126 ] بالاسناد إلى هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ : كُنَّا مَعَ أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام بِالْحِيرَةِ حِينَ قَدِمَ عَلَى أبِي جَعْفَرٍ الْمَنْصُورِ ، فَخَتَنَ بَعْضُ الْقُوَّادِ ابْناً لَهُ وَصَنَعَ طَعَاماً وَدَعَا النَّاسَ ، وَكَانَ أبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِيمَنْ دُعِيَ ، فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى الْمَائِدَةِ يَأْكُلُ وَمَعَهُ عِدَّةٌ عَلَى الْمَائِدَةِ ، فَاسْتَسْقَى رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَأُتِيَ بِقَدَحٍ فِيهِ شَرَابٌ لَهُمْ ، فَلَمَّا صَارَ الْقَدَحُ فِي يَدِ الرَّجُلِ قَامَ أبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَن الْمَائِدَةِ ، فَسُئِلَ عَن قِيَامِهِ ، فَقَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم : مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ جَلَسَ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ » . قَالَ الْكُلَيْنِيُّ : وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : « مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ جَلَسَ طَائِعاً عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ » . ( وسائل الشيعة 24 : 232 ) [ 3127 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ فَلا يَأْكُل عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ » . ( وسائل الشيعة 24 : 233 ) [ 3128 ] وبالاسناد إلى عَلِيّ بْن جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ ، عَنِ أخِيهِ مُوسَى عليه السلام ، قَالَ : سَألْتُهُ عَن الطَّعَامِ يُوضَعُ عَلَى السُّفْرَةِ أوِ الْخِوَانِ ، قَدْ أصَابَهُ الْخَمْرُ ، أيُؤْكَلُ ؟ قَالَ :